أولاً- موضوع البحث
يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، كوثيقة تتضمن في محتواها كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، ويقوم نظام الحكم فيها والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها، ، مع سريان أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ، ويوفر دستور الإمارات إطارا قانونيا وسياسيًا لعمل دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة فيدرالية. سبع إمارات. دخل الدستور حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1971 وتم قبوله بشكل دائم في مايو 1996.
- يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون. ج)- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين. د)- يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره. 3: يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم .
وبذلك نجد أن المادة (144) من الدستور قد لخصت اجراءات تعديل الدستور حيث حصرت حق إجراء هذه التعديلات بالمجلس الأعلى للاتحاد، وتقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها.وينظر في جلسة “خاصة” في تعديل الدستور إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي، ويدعى للانعقاد في دور انعقاد غير غادي إن كان في غير حالة انعقاد.
ويجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء، كما يجب أن يحصل على أغلبية خاصة ” ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين ” كحد أدنى للموافقة عليه، وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار مشروع القانون.
إذاً يتبين لنا من خلال هذا التقديم أن هناك عدة مراحل لا بد من العمل بها وصولاً لتعديل نص دستوري، لذا جاءت دراستنا بعنوان مراحل تعديل الدستور بدولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على هذه المراحل وأليتها وفق متطلبات الفترة الحالية.
ثانياً- أهمية البحث:
ترتكز أهمية الدراسة في رفع المستوى المعرفي والسياسي حول نشأة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية وجود الدستور في حياة المجتمع وإمكانية تعديله والآلية المتبعة في ذلك وصولاً إلى تحديد الشكل النهائي له بما بتوافق مع متغيرات المرحلة الراهنة.
ثالثاً- إشكاليةالبحث:
تقوم الدراسة على بيان مراحل تعديل الدستور، لذا فإن هذه المراحل لا تتم إلا من قبل المجلس الوطني الاتحادي وموافقة الأعضاء، لذا تبرز مشكلة الدراسة في حال تعديل نص دستوري ويتبين بعد ذلك ضرورة تعطيله أو إعفاءه من التنفيذ، فهل تكون هذه الإجراءات عكسية للمراحل السابقة أم يتطلب الأمر إقرار نص دستوري جديد لتعطيل هذا قرار التعديل السابق.
رابعاً- تساؤلات البحث:
لقد خرجت مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي:
ما هي مراحل تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة وآلية تعطيلها؟
كما حددت المشكلة مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:
1- ما هو النظام السياسي بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
2- ما هي المؤسسات الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
3- ما هي آلية تعديل نصوص الدستور؟
4- هل يمكن تعطيل بعض التعديلات التي أجرت على نصوص الدستور؟
خامساً- أهداف البحث:
1- التعرف على نشأة النظام الدستوري في دولة الإمارات.
2- النظر في مراحل تعديل الدستور بدولة الإمارات,
3- التعرف على ألية تعديل النصوص المعدلة أو ألغاء تنفيذها.
سادساً- منهج البحث:
في هذه الدراسة تم اعتماد المنهج التاريخي والمنهج الدستوري في قراءة مراحل تعديل الدستور ومتطلبات وشروط تحقيق ذلك وهيكليته العلمية لإضفاء طابع الضبط العلمي في هذه الدراسة.
سابعاً- خطة البحث:
مقدمة
المبحث الأول: نشأة الدولة والمؤسسات الدستورية
المطلب الأول: نشأة الدولة السياسية
المطلب الثاني: المؤسسات الدستورية
المبحث الثاني: التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين
المطلب الأول: التعديلات الدستورية
المطلب الثاني: مشروعات القوانين
الخاتمة: النتائج- التوصيات
المراجع
المبحث الأول
نشأة الدولة والمؤسسات الدستورية
تم الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية في سنة 1971 وتعتبر أبوظبي عاصمة دولة الإمارات.
ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي دولة اتحادية، تمتاز بنظام السياسة الفدرالية، حيث حدد دستور دولة الإمارات سمات الاتحاد ومقوماته وأهدافه، وأشارت مواد الدستور إلى الشؤون الموكلة للاتحاد فيمايتعلقبممارسة سيادتها بموجب أحكام الدستور بكافة أراضيها ومياهها الإقليمية ضمن حدودها الدولية في الإمارات الأعضاء؛ كما يمارس أعضاء دولة الإمارات السيادة فوق أراضيها ومياهها الإقليمية بموجب الدستور؛ كما أن شعب الاتحاد هو شعب واحد، ويعتبر جزء من الأمة العربية؛ كما أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للاتحاد، وتعتبر الشريعة الإسلامية منبع التشريع، أما لغة الاتحاد الرسمي فهي اللغة العربية( ).
وترتيباً على ذلك نستعرض هذا البحث نشأة دولة الإمارات في المطلب الأول، كما نستعرض المؤسسات الدستورية في دولة الإمارات في المطلب الثاني.
المطلب الأول
نشأة دولة الإمارات
لقد شهدالخليج العربيتتابعالسيطرةالبرتغاليةوالهولندية والفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلىالصفويين والعثمانيين،ثم جاءت بريطانيا في القرنالتاسععشروبسطتسلطتهاعلىسواحلالخليجالعربي، وأثرت في القوىالعربيةمثل القواسم، وقدخلقتبريطانياالتجزئةوالتفرقة بينالقبائلالخليجية،بواسطةزرع الفتن. وقدبدأتبريطانيا باتفاقيةالسلاممعقبائلمنطقة الساحلالغربيفي عام 1853 مع (أبوظبي، دبي،أمالقيوين، رأس الخيمة،عجمان) ورافقها بعد ذلك معاهدة (الهدنة). وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وفي عام (1914-1951) وقع شيخ الشارقة خالد بن احمد القاسمي، وشيخدبيسعيدبنمكتومالمكتوم احتكار النفط لصالح بريطانيا( ).
وقد رجعتفكرةالاتحادالىالواجهةفيعام 1964م، خلال انعقاد مؤتمر القمة في القاهرة، من خلال إنشاء صندوقتنمية للمشروعات العمرانية بدولة الإمارات، إلا أن رفض بريطانيا لهذا المشروع حال دون قيامه. وقد شرع شيوخالإمارات بالتفاوض للحد منالصراعات من خلال إبرام جملة من الاتفاقيات الحكومية بين الإمارات السبع، ومنها اتفاقية"السميح" عام 1968م، واستطاع الشيخ زايدبنسلطانآلنهيان (المغفور له بإذن الله) تعزيز مسيرة الاتحاد( ).
وقدتوفرتالفرصةالحقيقيةنحو تحقيقمشروعالاتحاد،حيث أعلنهارولدولسون (HaroldWilson)، الوزير البريطاني في 16/ كانون الثاني/ يناير/ 1968م، لأنهاء الوجود البريطاني ضمن منطقة الخليج العربي خلال أقصى فترة ممتدة لعام 1971م، وأعلن أتحاددولةالأماراتالعربيةالمتحدةفي 2/كانون الثاني/1971، وعقد حكامها الست سريان الدستور المؤقت، وقيامدولةالإماراتالعربيةالمتحدة، وفي عام 1972 أنضمن إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد وموافقتها على الدستور. وفي عام 1971 ، تم وضع الدستور، كإطار قانوني وسياسي مؤقت. تنص المادة 9 من الدستور على أن تكون العاصمة مدينة جديدة على حدود دبي وأبو ظبي ، على أن تكتمل خلال سبع سنوات وتسمى "الكرامة". إلا أن نصاً في المادة نفسها نص على أن تكون أبو ظبي عاصمة الاتحاد "المؤقتة" وأن يكون الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، حاكم أبوظبي ، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في عام 1979 ، تم إعداد مسودة دستور "دائم" سمحت بإنشاء نظام عسكري وقضائي موحد. في البداية ، عارضت إمارة دبي بشدة توحيد القوات العسكرية ، ورفضت مع رأس الخيمة حضور اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد. أدت وساطات المملكة العربية السعودية والكويت بالإضافة إلى حكام الإمارات الآخرين إلى تقليص الخلافات بين الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، حاكم دبي والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، حاكم أبو ظبي.
في عام 1994 ، أصبحت أبو ظبي العاصمة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي مايو 1996 ، بعد ست سنوات من وفاة راشد بن سعيد آل مكتوم ، وافقت دبي على دستور دائم ، واحد من شأنه أن يوحد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، فإن دبي ، مثل رأس الخيمة ، لديها محاكمها القضائية الخاصة بها ، والتي لا تخضع للحكم من المحكمة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذا تحقق الاتحاد على إمارتين أساسيتين ( إمارة أبوظبي، وإمارة دبي)، واللتان تشكلان ما يقارب (90) من مساحة الدولة، وإماراتين متوسطتين (الشارقة ورأس الحيمة) بما يعادل حوالي (6%) من مساحة الدولة، ولإمارات صغيرة ثلاثة (عجمان، وأم القيوين، والفجيرة) بما يعادل حوالي (4%) من مساحة الدولة (700،77) كيلو متر مربع( ).
المطلب الثاني
المؤسسات الدستورية
وضعت دولة الامارات العربية المتحدة دستور مؤقت منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971م، وانتقل إلى دستور دائم عام 1996م. الدستور الإماراتي عبارة وثيقة وطنية تشير إلى القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم السياسي بدولة الإمارات، بالإضافة إلى الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية في مستوى كل من الاتحاد والامارات الأعضاء. وقد أكد الدستور على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول. وتنص مقدمة الدستور على نية حكام الإمارات الست (انضمت رأس الخيمة إلى الاتحاد في 10 فبراير 1972) لتشكيل "نظام ديمقراطي شامل" في "مجتمع عربي إسلامي".
نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ،
ولما كانت إرادتنا ورغبة شعب الإمارات في إقامة اتحاد بين هذه الإمارات من أجل حياة أفضل واستقرار أكثر صلابة ومكانة دولية أعلى للإمارات وشعبها.
الرغبة في توثيق الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة في شكل دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة قادرة على حماية وجودها ووجود أعضائها ، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة ومع جميع الدول الصديقة الأخرى أعضاء منظمة الأمم المتحدة وأسرة الأمم بشكل عام ، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المتبادلة ؛
ورغبة منها في إرساء أسس الحكم الاتحادي في السنوات المقبلة على أسس سليمة تتماشى مع واقع وقدرات الإمارات في الوقت الحاضر ، وتمكين الاتحاد وإطلاق العنان للاتحاد لتحقيق أهدافه واستدامته. هوية أعضائها بشرط أن لا يتعارض ذلك مع تلك الأهداف ويهيئ أبناء الاتحاد في نفس الوقت لحياة دستورية كريمة وحرة ، ويتقدم بخطوات نحو نظام ديمقراطي شامل وتمثيلي في ظل إسلامي وعربي. مجتمع خال من الخوف والقلق ؛
وحيث أن تحقيق ما تقدم هو أعز أمنياتنا ، التي وضعنا من أجلها أقوى قرار لدينا ، رغبة منا في الارتقاء ببلدنا وشعبنا إلى مرتبة تؤهلهم ليحتلوا المكانة المناسبة بين الدول والأمم المتحضرة تم وضع هذا الدستور .
وتتكون السلطات الاتحادية وفق ما جاء بنص الدستور من المؤسسات الدستورية التالية:
أولاً- المجلس الأعلى للاتحاد
يعتبرالمجلسالأعلىللاتحادهو "السلطةالعليافيدولةالإماراتالعربيةالمتحدة، ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم "( ).
ويقوم المجلس الأعلى في إعداد السياسة العامة للدولة في ما يتعلق بالمسائل الموكولة لاتحاد دولة الإمارات العربية بموجب الدستور، وما يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء بالإضافة إلى التصديق على القوانين الاتحادية والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، وقبول استقالته أو إعفائه من منصب مجلس الوزراء، وفق اقتراح رئيس الاتحاد، وتعيين رئيس المحكمة والقضاة في المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالتهم أو توقيع فصلهم وفق ما نص عليه الدستور؛ كما يقوم المجلس بالرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
وقد نصت المادة 47 من الدستور على أن: ”يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية:
1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
2- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
4- التصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
5- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
6- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
7- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
8- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية"( ).
وقد نصت المادة 49 من الدستور على مبدأ الأغلبية في اتخاذ قرارات المجلس ، كما نصت المادة (50) على أنه "يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد. ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً".
ثانياً- رئيس الاتحاد ونائبه:
يقوم المجلس الأعلى للاتحاد بانتخابمن بين أعضائه من يمثل رئيساً للاتحاد، واختيارنائب لرئيس المجلس، والذي يستطيع ممارسة جميع اختصاصات الرئيس خلال فترة غيابه، وتكون مدة الرئيس جلوس الرئيس ونائبه محسوبة بخمس سنوات ميلادية، ويمكن إعادة انتخابهم لنفس المنصب. فقد نصت المادة (51) من الدستور على أن: "ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب".
ونصت المادة 54 منه على أن "يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6- وفس نفس الوقت فإن من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الاتحاد حقه في أن يقوم بتعيين الممثلين الدبلوماسيين لدولة الاتحاد في مواجهة الدول الأجنبية.
ثالثاً- مجلس وزراء الاتحاد
وفق نص المادة 55 من الدستور، "يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء"، كما نصت المادة 56 منه على أن: "يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة"، ونصت المادة 60 أيضا على أن: "يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
2- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
4- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
6- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
7- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
8- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
9- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.
10- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.
رابعاً- المجلس الوطني الاتحادي
يتألف المجلس الوطني الاتحادي "من 40 مقعدا موزعة على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبي 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، رأس الخيمة 6 مقاعد، عجمان 4 مقاعد، أم القيوين 4 مقاعد، الفجيرة 4 مقاعد"( ).
وفيما يتعلقبالمادة 71 من دستور دولة الإماراتفقد نصت على أن: "لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية". وفيما يتعلق بمدة العضوية، فقد نصت المادة 72 من الدستور على أن: "مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء".
في حين أشارت المادة 89 من الدستور إلى اختصاص المجلس في مشروعات القوانين، والتي جاء نصها على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشـاريع القوانين الاتحادية بما في ذلك مشـاريع القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشاريع وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".
خامساً- القضاء الاتحادي
لقد أشارت المادة 94 من الدستور على أن "العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم". ويتكون النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من محكمة اتحادية عليا في عاصمة الاتحاد ومحاكم استئناف ومحاكم ابتدائية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وتتشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيد عددهم جميعا على خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. كما تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي".
كما حددت المادة 99 من الدستور اختصاصات المحكمة كالتالي: "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
5- مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
المبحث الثاني
ومشروعات القوانين
إن مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية تعتبر من اختصاصات المجلس الأعلى، والتي نستعرضها من خلال التطرق إلى التعديلات الدستورية في المطلب الأول، ومشروعات القوانين في المطلب الثاني.
المطلب الأول
التعديلات الدستورية
يعتبر الدستورفي دولة الإمارات العربية المتحدة هو الوثيقة الاساسية للبلاد وهو اجراءات تعديل الدستور حيث حصرت حق إجراء هذه التعديلات بالمجلس الأعلى للاتحاد، وتقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها.وينظر المجلس في مشروع التعديل الدستوري في جلسة "خاصة" إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي، ويدعى للانعقاد في دور انعقاد غير غادي إن كان في غير حالة انعقاد.
ويجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء، كما يجب أن يحصل على أغلبية خاصة "ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين" كحد أدنى للموافقة عليه، وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار مشروع القانون.
وتعتبر التعديلات الدستورية من الوظائف التشريعية في الدستور، ونعني به دور المجلس العلى في مناقشة الأمور الآتية( ):
أولاً- مشروعات التعديلات الدستورية:
فقدحددت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور في أن يقوم المجلس الأعلى للاتحاد باقتراح التعديلات المطلوبة، ثم تقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها بنفس الإجراءات التي تتبع في إقرار مشروعات القوانين العادية. على أن ينظر المجلس الوطني الاتحادي في مشروع التعديل الدستوري في جلسة “خاصة” إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي، بينما يُدعى للانعقاد في دور انعقاد غير عادي إن كان في غير حالة انعقاد. ويجب أن يحصل مشروع التعديل الدستوري على “أغلبية خاصة”، وهي أغلبية “ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين” كحد أدنى للموافقة عليه.
ثانياً- مشروعات القوانين الاتحادية:
تقضي المادة (89) من الدستور بأن تعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، وأن يناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
ثالثاً- مشروعات قوانين الميزانية العامة للدولة ومشروعات قوانين الحساب الختامي:
تقضي المادة (129) من الدستور بأن تعرض الحكومة على المجلس الوطني الاتحادي مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها.
المطلب الثاني
مشروعات القوانين
تكتسب مشروعات القوانين أهمية بارزة في أي مجتمع، فالقانون يعتبر المنظم للعلاقات في المجتمع والمكون من أفراده ومؤسساته، وبالتالي فإن أهم وظائف المجالس البرلمانية في الدرجة الأولى هي الوظيفة التشريعية، وللمجلس الوطني الاتحادي الحق في استخدام آلية الموافقة أو الرفض أو التعديل على المشاريع اليت تم إحالتها إليه.
تمر مشروعات القوانين بسلسلة من الإجراءات والقواعد الهامة فالحكومة بعد أن تقدم مشروعات القوانين إلى المجلس يعرضها الرئيس على المجلس لإحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وبعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة تدرس هذا المشروع من حيث أفكاره وأغراضه الأساسية حتى توافق عليه من حيث المبدأ ثم يتم تدارس معاني القانون ونصوصه من خلال تحليل أقسام القانون وفروعه ومعانيه وعباراته وعلاقته بالقوانين الأخرى والدستور والقوانين المقارنة، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلي الحكومة والمختصين ومن ترغب اللجنة في حضورهم للاستئناس برأيهم وتقدم اللجنة تقريرا للمجلس عنه( ).
وفي المجلس يناقش الأعضاء القانون من حيث الأفكار العامة له ثم النصوص ثم يتم أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه وللأعضاء حق تقديم أي تعديلات على مشروع القانون سواء في اللجنة أو أثناء نظره في الجلسة على أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء الجلسة . وتبدأ عملية التصويت على التعديلات الأبعد مدى من النص الأصلي وتقديم تقرير عنه، ولابد من مرور مشروعات القوانين بمراحل محددة كي تصبح قوانين ملزمة،فبعد مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلس عليها من تعديلات وذلك من جانب رئيس الدولة أو المجلس الأعلى، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار من رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها ثم نشرها.
الخاتمة:
من خلال ما تم عرضه في هذا البحث حول مراحل تعديل الدستور بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تبين لنا تبنيها للنظام الفيدرالي بهدف دمج الإمارات للخروج بإمارات اتحادية ذات دمج كامل وعلى الأخص الدمج في القوات المسلحة، كما انتقلت دولة الإمارات في مراحل تعديل الدستور من الدستور المؤقت إلى الدستور الدائم دون حدوث أي تغيرات أساسية في كيانها الدولي.
وترتيباً على ذلك فقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج، كما تقدم الباحث بعدد من التوصيات المناسبة، والتي نستعرضها وفق الآتي:
أولاً- النتائج:
1- توصلت دولة الإمارات إلى النظام الاتحادي من خلال رفضها القاطع للتخلي عن سلطتها أو خضوعها لأي شكل من أشكال الاستعمار.
2- إن انتقال دستور دولة الإمارات من المؤقت إلى الدستور الدائم جاء نتيجة سعي دولة الإمارات إلى ألية الإصلاح الدستوري، ودمج المؤسسات للوصول إلى المؤسسات الاتحادية والتي نشهدها حالياً.
3- إن موضوع التباطىءالانتخابيفي النظام الإماراتي جاء بمنطق جيد وهذا دليل على النظرة الثاقبة للسياسة في دولة الإمارات حيث أن هذا التباطىء لا يمنح فرصة للتدخل الخارجي في شؤون الدولة.
ثانياً- التوصيات:
1- لا بد من تعديل بعض النصوص الدستورية تلك التي تصيب تقوية الدولة الاتحادية في مجال مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك للنظر إليها دولة اتحادية ذات كيان واحد.
2- تعزز روح الوطنية في الحياة الاجتماعية للمواطنين وفي عقولهم وقلوبهموذلك يتطلب تعديلات على دستور الدولة.
3- تضمين بنود ومواد متعلقة بالدستور تمنح الإمارات المحلية صلاحيات في شؤونها الداخلية بهدف دفع عملية البناء والتنمية في الإمارات المحلية في كافة الإمارات السبع.
قائمة المراجع
1. اسكندر بشير، دولة الامارات العربية المتحدة مسيرة الاتحاد ومستقبله، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م.
2. سلطان احمد الجابر، الإمارات العربية المتحدة، المجلس الوطني للإعلام، دولة الإمارات، 2016م.
3. محمد مرسي عبد الله، دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها، ط1، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 1981م.
4. محمودعليالداؤد، التجاربالوحدويةالعربية المعاصرةتجربةدولةالاماراتالعربيةالمتحدة،ندوةفكريةبواسطةمركزدراساتالوحدةالعربية، ط4، بيروت، 1999م.
5. محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي، ج2، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2005م.
6. نعمان عطا الله الهيتي، الدساتير العربية النافذة، ج1، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، دمشق، 2007م.
7. الموقع الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، (https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-)، تاريخ الاطلاع: 28/3/2021.
8. الموقع الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مجلة نشرات التمكين، دولة الإمارات العربية على الموقع الإلكتروني (https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/organization-of-public-authorities-in-the-constitution-of-the-united-arab-emirates-3/)، تاريخ الزيارة: 28/3/2021م.
9. الموقع الرسمي للمجلس الوطني الاتحادي، دولة الإمارات العربية المتحدة، (www.almajles.gov.ae/mediacenter/pages/events.aspx?eventid=15766) تاريخ الاطلاع: 28/3/2021م.
10. دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971.
فهرس المحتويات
الموضوع رقم الصفحة
موضوع البحث 2
أهمية البحث 4
إشكالية البحث 4
تساؤلات البحث 4
أهداف البحث 5
منهج البحث 5
خطة البحث 5
المبحث الأول: نشأة الدولة والمؤسسات الدستورية 6
المطلب الأول: نشأة الدولة السياسية 7
المطلب الثاني: المؤسسات الدستورية 8
المبحث الثاني: التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين 17
المطلب الأول: التعديلات الدستورية 17
المطلب الثاني: مشروعات القوانين 19
الخاتمة 21
النتائج 21
التوصيات 21
المراجع 23
Comments
Post a Comment